تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ذكر فائتة وهو في حاضرة ........................................ 117

إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها؟ ................................. 118

إن نسي صلاة يجهل عينها ........................................... 119

وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ............................................................... 120

باب ستر العورة

وهو الشرط السادس ............................................... 121

معنى العورة، وسترها .............................................. 122

كيف يكون سترها .................................................. 123

يجوز كشف العورة لضرورة، و ...................................... 124

عورة الرجل ما بين السرة والركبة ................................... 125

عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وخنثى مشكل: ما بين السرة والركبة ............................................................. 127

يستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطاً ........................... 128

ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط ............................... 128

الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا ................................ 128

يسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه .......................... 130

ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره ................. 131

إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته .................................. 132

إن اقتصر الرجل، والخنثى على ستر عورته وأعرى العاتقين .......... 132

يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة .................. 133

يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة ............................. 134

لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد .................... 135

لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير ...... 136

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥١٨