تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُسَنّ لاستحاضة لكل صلاة .......................................... 357

يُسَنّ لإحرام ودخول مكة وحرمها .................................... 358

ما لا يستحب له الغسل ............................................... 359

الغسل الكامل ........................................................ 361

يُسَنّ سِدر في غسل كافر أسلم، وإزالة شعره ... ، ...................... 364

يُسَنّ في غسل حيض ونفاس سدر، وأخذها مسكاً ..................... 365

الغسل المجزئ ....................................................... 366

فصل

يُسَنّ أن يتوضأ بِمُدّ، ويغتسل بصاع ................................... 369

مقدار المد، والصاع ................................................... 369

إن أسبغ بدونهما، أجزأه ............................................... 370

إن مسح العضو بالماء أو أمر الثلج عليه، لم تحصل الطهارة به ........... 371

يكره الإسراف في الماء، ولو على نهر جار ............................... 371

إذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين، أو أحدهما .................... 372

من توضأ قبل غسله، فهل له إعادة الوضوء بعد الغسل ................ 372

إن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء، صح ................... 373

ما يُسَنّ للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانياً ................ 373

فصل

في مسائل من أحكام الحمام، وآداب دخوله ............................ 377

بناء الحمام، وبيعه وشراؤه، وإجارته وكسبه ... مكروه ................. 377

للرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم ..................................... 378

للمرأة دخوله بالشرط المذكور، وبوجود عذر ... ، ..................... 379

آداب دخول الحمام والمغتسل ونحوهما ................................. 380

يحرم أن يغتسل عرياناً بين الناس ...................................... 381

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٠٤