تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز استعمال الإناء المُضَبَّب بِضَبَّة يسيرة من فضة، لحاجة .............. 92

ثياب الكفار، وأوانيهم، وما صبغوه أو نسجوه طاهرة ................. 93

آنية من لابس النجاسة وثيابهم طاهرة ................................. 93

بدن الكافر وطعامه وماؤه طاهر مباح ................................. 93

حكم الصلاة في ثياب المرضعة، والحائض والصبي .................... 94

حكم غسل الثوب المصبوغ في حُبِّ الصباغ ........................... 94

حكم طهارة جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ............................. 95

ما المراد بالميتة؟ ....................................................... 96

حكم استعمال الجلد المدبوغ وبيعه ..................................... 96

لا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته بذكاة ............................. 98

بِمَ يحصل الدبغ؟ ..................................................... 98

حكم افتراش جلود السباع ولبسها .................................... 99

كراهة الخَرْز بشعر خنزير ............................................. 100

إباحة مُنْخُل من شعر نجس في يابس .................................. 100

كراهة الانتفاع بالنجاسات ............................................ 100

جلد الثعلب كلحمه .................................................. 100

لبن الميتة وإنفحتها، وجلدتها ... نجس ................................ 100

صوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ... وعظم سمك ونحوه، وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر ............................... 101

ما أُبِين من حي، فهو كميتته ........................................... 102

لا يجوز استعمال شعر الآدمي، وعظمه وسائر أجزائه .................. 103

دود القز، ودود الطعام الطاهر ولعاب الأطفال طاهر .................. 103

باب الاستطابة وآداب التخلي

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٤٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٤٩٠