تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو ادعى واحد حقوقاً على واحد، فكم يحلف؟ ........................ 357

فصل

اليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه ............................. 357

إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان، أو مكان جاز ................... 357

اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة ................................... 359

الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده ................... 360

لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلاً ................... 360

هل يُحَلَّف بطلاق أو عتاق ونحوه؟ .................................. 361

من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟ .................... 361

من ادعي عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لا حق عليّ ... 361

يمين الحالف على حسب جوابه ....................................... 362

لا تدخل النيابة في اليمين ............................................. 362

إن ادّعي على العبد دعوى فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟ ......... 362

من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعي أعيدت ............ 363

لو ادعى على أحد حقاً فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟ ........... 363

كتاب الإقرار

تعريف الإقرار لغةً وشرعاً، ودليله .................................... 367

ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه ................................. 367

من يصح منه الإقرار؟ ................................................ 368

متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟ ...................................... 369

حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيرها ................ 369

حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، والمكرَهِ ......... 370

حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق .................................. 371

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٧٧