تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه ............ 213

فصل

من ادعى غلطاً أو حيفاً في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟ ......... 213

حكم ما إذا تقاسموا، ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء ...... 214

حكم ما إذا اقتسما دارين ونحوهما، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرج مستَحَقّاً ..................................................... 215

إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟ .......................... 216

حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين ............ 216

ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توفّى؟ ..................... 217

لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما ........... 217

باب الدعاوى والبينات

تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحاً، ودليلهما ................. 219

لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه ............. 220

إذا تداعيا عيناً، لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي ............................. 220

أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به ................................... 221

إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بينته؟ ......... 230

فصل

القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما، أو في غير يد أحد، ولا بينة لهما ... 232

إن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أحدهما على الآخر ................. 234

فصل

القسم الثالث: تداعيا عيناً في يد غيرهما، وأحوال ذلك ................ 237

إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟ ................ 240

إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟ ............ 241

إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زيداً باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة ........ 241

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٦٩