تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة إسلام الصبي وردته إذا كان مميزاً ............................ 247

لا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع، ولا الصغير المرتد حتى يبلغ ...... 250

من أسلم على مال، أو على بعض الصلوات ......................... 250

من ارتد وهو سكران .............................................. 251

لا تقبل في الدنيا توبة زنديق ........................................ 252

من الزنديق؟ ...................................................... 252

لا تقبل ـ أيضاً ـ توبة من تكررت ردته، أو سب الله أو رسوله صريحاً، أو الساحر الذي يكفر بسحره ..............................

253

من أظهر الخير، وأبطن الفسق، فهو كالزنديق ...................... 255

قبول توبة المبتدع، والقاتل ......................................... 256

هل يطالب المقتول القاتل في الآخرة؟ .............................. 256

فصل

توبة المرتد، وكلِّ كافر إسلامُه بأن يشهد أن لا إله إلا الله ............ 257

إن كان ردته بإنكار فرض أو ... فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده 258

هل يكفي قول الكافر: أشهد أن النبي رسول الله، وأنا مسلم ونحوه؟ 259

لو أكره ذمي أو مُستأمن على إقراره بالإسلام، لم يصح .............. 260

يصح إكراه حربي ومرتد على الإسلام .............................. 261

إن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام، صار مرتداً ...... 261

إذا صلى الكافر أو أذن حكم بإسلامه، لا إن صام أو زكَّى، أو حج .. 262

لا يبطل إحصان قذف ورجم بردة ................................. 263

فصل

من ارتد لم يزل ملكه، ويملك بأسباب التمليك ..................... 263

لا يرث المرتد، ولا يورث، ويمنع من التصرف في ماله .............. 264

ينفق منه على من تلزمه مؤنته، وتقضى منه ديونه .................... 264

يضمن المرتد ما أتلفه لغيره ......................................... 264

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٣٩