تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطاً، فلا حد ............ 57

إن أكره الرجل على الزنى، فهل عليه الحد؟ ......................... 58

إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر ...... 59

إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن تحرم عليه ووطئها، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد ..................................

59

الشرط الرابع: ثبوت الزنى، ويثبت بأحد أمرين: ................... 61

أحدهما: أن يقر به أربع مرات، وهو مكلف مختار ................... 61

إن أقر بوطء امرأة، وادعى أنها امرأته ............................... 62

حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعاً بالزنى ................ 62

فصل

الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول ........ 63

كيفية الشهادة ...................................................... 63

يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد ............................... 64

حكم ما إن كان الشهود فساقاً، أو عمياناً أو مستورين .............. 65

إن شهد ثلاثة رجال، وامرأتان، حد الجميع ........................ 65

حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجاً ................................. 65

إن شهد أربعة، فإذا المشهود عليه مجبوب، أو رتقاء، أو عذراء ....... 65

حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان، والكيفية ................. 66

حكم رجوع الشهود أو بعضهم .................................... 67

إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين ..................... 67

جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزنىً قديم، أو أقرّ به .................. 68

إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة ........................... 68

كل زنىً أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة ......................... 68

كل زنىً أوجب التعزير، قبل فيه رجلان ............................ 69

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠٢٧