تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يداً، لم يقطعا، ولا إحداهما .............. 414

إن قطع كفاً بأصابعه، لم يجب إلا دية اليد .............................. 414

إن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ............................. 415

في كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع حكومة ........... 415

دية الرجلين .......................................................... 415

دية الثديين ........................................................... 416

حكم الجناية على الثديين من صغيرة ................................... 416

دية ثَنْدُوَتي الرجل .................................................... 417

دية الأليتين ........................................................... 417

دية كسر الصلب وما ذهب به من منافعه من المشي والجماع ومائه ....... 417

في ذهاب الأكل، والصوت والحدب بالجناية الديةُ ..................... 418

ما يجب في الصَّعَر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في جانب ............ 419

دية الذكر ............................................................. 419

في ذكر الخصي والعنين والذكر دون حشفته حكومة .................... 420

دية الأنثيين، وما يجب في قطع الذكر والأنثيين ......................... 420

دية إسْكتي المرأة ...................................................... 421

في عانة المرأة، والرجل حكومة ........................................ 421

دية الأصابع من اليدين والرجلين ..................................... 421

دية الأنملة، والظفر .................................................. 422

في الأصابع الزائدة حكومة ........................................... 423

في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية ديةٌ ......................... 423

في ذهاب العقل بالجناية دية ........................................... 423

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ١٠١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ١٠١٨