عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَاتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) (1)
فيستحب صيام يومي التاسع والعاشر من المحرم لهذه الأحاديث، أما صيام الحادي عشر فلم يصح فيه شيء.
8ـ صوم المحرم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ)) (2)
تنبيه هام: حديث ((صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ))
حديث ضعيف فلا يصح التعبد به، وفي سند اضطراب قال المنذري: وضعفه بعض شيوخنا لذلك وهو متوجه، وضعفه الألباني في تمام المنة وقال: ليس بجيد الإسناد لأنه اضطرب راويه فيه على وجوه ذكرها الحافظ في " التهذيب " ومن قبله المنذري في " مختصر السنن " ثم قال: " وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه " قلت: وفيه علة أخرى وهي الجهالة كما بينته في " ضعيف أبي داود " (419) ا. هـ
9ـ صيام التسع الأوائل من ذي الحجة:
عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ)) (3)
10ـ صيام الاثنين والخميس:
(1) رواه مسلم في الصيام (1134)، وأبو داود في الصوم (2089)، وأحمد (2107)، والدارمي في الصوم (1694)
(2) رواه مسلم في الصيام باب فضل صوم المحرم (1163)، والترمذي في الصلاة (402)، وأبو داود في الصوم (2074) وابن ماجه في الصيام (1733)، وأحمد (7966)، والدارمي في الصوم (1692) وابن خزيمة في صحيحه (1076).
(3) رواه النسائي في الصيام (2374) وصححه الألباني في صحيح النسائي، ورواه أحمد (21829)