الِاجْتِهَاد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان وَالِاعْتِكَاف فِيهِ
٢٢٢ - عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: "كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا دخل الْعشْر شدّ مِئْزَره وَأَحْيَا ليله وَأَيْقَظَ أَهله". أَخْرجَاهُ.
٢٢٣ - عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النَّبِي ﷺ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان".
٢٢٤ - وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها مثله وَفِيه: "حَتَّى توفاه الله تَعَالَى ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده". أخرجهُمَا البُخَارِيّ وَمُسلم.
فضائل الأعمال - الضياء المقدسي · الصفحة ٤٨