تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الِاجْتِهَاد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان وَالِاعْتِكَاف فِيهِ

٢٢٢ - عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: "كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا دخل الْعشْر شدّ مِئْزَره وَأَحْيَا ليله وَأَيْقَظَ أَهله". أَخْرجَاهُ.

٢٢٣ - عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النَّبِي ﷺ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان".

٢٢٤ - وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها مثله وَفِيه: "حَتَّى توفاه الله تَعَالَى ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده". أخرجهُمَا البُخَارِيّ وَمُسلم.

فضائل الأعمال - الضياء المقدسي · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فضائل الأعمال - الضياء المقدسيص ٤٨