(٥٤٦) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر
٤٤٤٨ - عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
٤٤٤٩ - عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعًا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.
٤٤٥٠ - وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ بمثله، غير أنه قال: ويقول: "باسم الله والله أكبر".
٤٤٥١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. فقال لها يا عائشة: "هلمي المدية" ثم قال "اشحذيها بحجر" ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: "باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به.
٤٤٥٢ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا. وليست معنا مدى. قال ﷺ: "أعجل أو أرني. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا".