إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة.
٤٧١٦ - وفي رواية عن أشعث بن سليم. بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام، وقال نهانا. عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.
٤٧١٧ - وفي رواية عن أشعث بن أبي الشعثاء، بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام، وخاتم الذهب. من غير شك.
٤٧١٨ - عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة. فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه. فإن رسول الله ﷺ قال "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج والحرير. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة".
٤٧١٩ - وفي رواية عن عبد الله بن عكيم قال: كنا عند حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يذكر في الحديث "يوم القيامة".
٤٧٢٠ - وفي رواية من ابن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يقل: يوم القيامة.
٤٧٢١ - وفي رواية عن عبد الرحمن (يعني ابن أبي ليلى) قال: شهدت