تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - ومن الرواية الحادية عشرة من قوله "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم" وجوب القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال النووي: أجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا، في هذه الحالة وغيرها.

والله أعلم.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٧ · ص ٤٥٩