(٤٣٠) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة
٣٦٧٣ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله ﷺ "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله ﷺ "فارجعه".
٣٦٧٤ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أتى بي أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال "أكل بنيك نحلت؟ " قال: لا. قال "فاردده".
٣٦٧٥ - وفي رواية "أكل بنيك". وفي حديث الليث وابن عيينة "أكل ولدك" ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن "أن بشيرًا جاء بالنعمان".
٣٦٧٦ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وقد أعطاه أبوه غلامًا. فقال له النبي ﷺ "ما هذا الغلام؟ " قال: أعطانيه أبي. قال "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ " قال: لا. قال "فرده".
٣٦٧٧ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله ﷺ "أفعلت هذا بولدك كلهم" قال: لا. قال "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة.