تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إخراج الزكاة من تأجير البيوت

السؤال

إذا كان للشخص عمارةٌ يؤجرها سنويًا، فهل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟

الجواب

إذا كان يستغلها في الإيجار لا للبيع فإنه يكفي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة وأعدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فيزكي عن الجميع، يزكي عن الأجرة ويزكي عن القيمة كل سنة، أما إذا لم يعدها للبيع فإنه يزكي عنها إذا حال عليها الحول.

دروس للشيخ عبد العزيز بن باز · الجزء ٨ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ عبد العزيز بن بازج ٨ · ص ١٦