وعند قبائل (التودا) إذا تزوجت المرأة رجلاً أصبحت بهذا الزواج زوجة لجميع إخوانه الأصغر سنًا منه، ويصبح هؤلاء الإخوة كذلك لأخوات المرأة الأصغر سنًا منها (1)!!.
التعدد في الجاهلية
وكان التعدد منتشرًا في الجاهلية بين قبائل العرب، وكانوا يتفاخرون بتعدد الزوجات لدلالته على الرجولة.
ومن ذلك أن قيس بن حارث - رضي الله عنه - أسلم وعنده ثمان نسوه حرائر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق أربًعا ويمسك أربعًا (2).
وأسلم غيلان بن سلمى الثقفي - رضي الله عنه - وتحته عشر نسوة حرائر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (اختر منهن أربعًا) (3).
وفي مسند الشافعي عن نوفل بن معاوية الديلي - رضي الله عنه -: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اختر أربعًا أيهن شئت وفارق الأخرى) (4).
وقال عمر الأسدي - رضي الله عنه -: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (اختر منهن أربعًا) (5).
وعن عيسى بن الحارث - رضي الله عنه - قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: (اختر منهن أربعًا) (6).
(1) المصدر السابق: (ص 57 - 60).
(2) رواه أبو داود ومالك في الموطأ (344).
(3) رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما.
(4) مسند الشافعي.
(5) رواه أبو داود وابن ماجه.
(6) رواه أبو داود وابن ماجه.