2) أن لا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي : فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " قام النبي الله يصلي في خميصة ذات أعلام - وهو كساء مخطط ومربع - فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال : " اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة و أتوني بأنبجانيه - وهي كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام - ، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي "90.
3) أن لا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بحضرة طعام "91 .
4) أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقب : لاشك أن مما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط، ولذلك نهى رسول الله أن يصلي الرجل و هو حاقن: أي الحابس البول، أوحاقب: و هو الحابس للغائط، قال صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان "92 ، وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح.
5) أن لا يصلي وقد غلبه النعاس : عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله : " إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول "93 .
6) أن لا يصلي خلف المتحدث أو النائم : لأن النبي نهى عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث "94 , لأن المتحدث يلهي بحديثه، ويشغل المصلي عن صلاته . والنائم قد يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.