تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

السؤال

رجل متزوج أربع نساء، فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى، فهل للأولى طلاق وهي حامل، وما حكم زواجه من الأخرى؟

الجواب

هذا لا يحوز، عليه أن يفارق الجديدة ويجتنبها، إلى أن تضع الحامل التي طلقها حملها، فإذا وضعت حملها فعليه أيضًا أن يجدد العقد على الزوجة الرابعة الأخرى، ولا يستجيب لذلك العقد الأول فإنه باطل؛ ولا يصح له أن يجمع بين خمس.

دروس للشيخ ابن جبرين · الجزء ٥ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ ابن جبرينج ٥ · ص ٢١