تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط أخذ الأب من مال ابنه

السؤال

هل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث: (أنت ومالك لأبيك)؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

يجوز ذلك بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة.

الشرط الثاني: ألا تتعلق بذلك المال حاجة الولد الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلًا، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، وكذلك أدواته التي هو بحاجة إليها.

الشرط الثالث: ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدًا؛ لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، كما قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

دروس للشيخ ابن جبرين · الجزء ١٣ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ ابن جبرينج ١٣ · ص ٢١