تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الوكالة في رمي الجمرات

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: هناك شخص حَجَّ، فيجوز أن يوكِّل أول مرة؟ الشيخ: يوكِّل فيماذا؟ السائل: يوكِّل على الرمي، أطال الله عمرك.

الشيخ: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره، سواء فريضة أو غير فريضة، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦] والرمي من الحج.

السائل: وإذا كان عاجزًا؟ الشيخ: أما إذا كان عاجزًا فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦].

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ٧ · ص ٢٢