تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)

السؤال

امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ، فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود، وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا، خلِّه يدخل عليها.

السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين.

السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين.

السائل: جزاك الله خيرًا يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء.

السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم.

السائل: الله يبارك فيك.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ١٠ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ١٠ · ص ٤