تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل التضجر الذي ربما يعمله الولد ولا يعلمه الوالد ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾.

وورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موقوفًا «لا يقاد الوالد بالولد» (1) وفي رواية «وإذا قذفه لا يحد» (2).

إنكار الوالد على الولد:

وأما إنكار الوالد على الولد فهو من الأمور التي نص عليها الشرع وأكد عليها.

يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (3).

يقول الزمخشري: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ﴾ بترك المعاصي وفعل الطاعات. بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم (4).

ويقول سيد قطب - رحمه الله - حول هذه الآية: «إنها تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله ثقيلة رهيبة. فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك .. » (5).

(1) رواهما الترمذي في سننه. كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا جـ 2 ص 428 حديث 1420، 1421.

(2) رواهما الترمذي في سننه. كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا جـ 2 ص 428 حديث 1420، 1421.

(3) سورة التحريم جزء من الآية [6].

(4) تفسير الكشاف م 3 جـ 6 ص 130.

(5) في ظلال القرآن جـ 6 ص 3618.

درجات تغيير المنكر · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درجات تغيير المنكرص ٧٣