2- أن لا تكون هناك قرابة مانعة مثل الوالدين الأب والأم وإن علوا الجد والجدة، والأبناء وإن نزلوا، وكذلك الزوجة لا تعطى من الزكاة أما الزوج فيجوز أن يعطي إن شاء الله تعالى لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إنها سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أتعطي زوجها من الصدقة – الزكاة – قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» (1) .
3- أن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا لأن الصدقة لا تحل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وآل محمد، وهم بنو هاشم وبنو المطلب على مذهب الشافعية.
* * * *
زكاة الفطر
الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان.
حكمها: فرض، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (2) .
حكمتها: إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة.
وتجب: على كل مسلم ذكر أو أنثى كبير أو صغير عليه وعلى من يعول للحديث الذي رواه الإمام الشافعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون» (3) ويستحب للجنين.
متى تجب: تجب بعد غروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
مقدار زكاة الفطر: صاع من قوت أهل البلد سواء كان تمرًا أو برًا أو شعيرًا أو ذرة أو زبيبًا أو أرزًا أو غير ذلك إن شاء الله تعالى.
والصاع خمسة أرطال وثلث بالأرطال العراقية، ويساوي بأوزاننا الحاضرة 2.176كليو غرام (4) .
شروط وجوبها
1) الإسلام.
2) أن تكون زائدة على قوته وقوت من يعول ،وعن الحوائج الضرورية إن شاء الله تعالى يوم العيد.
متى تؤدى: لتأديتها ثلاثة أوقات:
(1) البخاري 1/619 رقم 1371.
(2) البخاري 1/633 رقم 1405.
(3) الأم للشافعي 2/62.
(4) نيل الأوطار 4/183.