الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ.
قَالَ: وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ رَجُلًا فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ [(١٣)] وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ [(١٤)] .
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ هِشَامٍ [(١٥)] .
وَأَخْرَجَا حَدِيثَ الْعَضِّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ عَطَاءٍ، وَقِصَّةُ الْعَضِّ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ [(١٦)] .
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النُّضَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ، فَكَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ للَّه الَّذِي أَكْرَمَنَا بِالْإِسْلَامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَمْ نَمُتْ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ، وَقُتِلَ عَلَيْهِ الْإِخْوَةُ وَبَنُو الْعَمِّ، ثُمَّ ذَكَرَ عَدَاوَتَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ خَرَجَ مَعَ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى حُنَيْنٍ، وَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ [(١٧)] بَعْدُ، قَالَ: وَنَحْنُ نُرِيدُ إِنْ كَانَتْ دَبْرَةً
[(١٣)] بعد ﷺ، وحتى «فأسمع ما يقول» في أول باب قُدُومِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، سقط من (ك)، ثم أثبته الناسخ في حاشية (ك) .
[(١٤)] مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ في: ١٥- كتاب الحج، (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، الحديث (٦)، ص (٢: ٨٣٦) .
[(١٥)] الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ في: ٦٦- كتاب فضائل القرآن (٢) باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، الحديث (٤٩٨٥)، فتح الباري (٩: ٩) .
[(١٦)] قصة العض في البخاري في الإجارة باب (٥) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وفي المغازي (٧٨) باب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سعيد، وغيرها، وفي صحيح مسلم، في ٢٨- كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفسه (٣: ١٣٠٠- ١٣٠١) .
[(١٧)] في (ح): «دينه» .