تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ [وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ]». فكان ابنُ عُمرَ يرى أنَّ به قوةً، فكان لا يدعُ الوُضوءَ لكل صلاة [حتى مات].

[الحكم]: مختلَفٌ فيه؛ صحَّحه: ابن خُزَيمة، والحاكم، وابنُ كَثير، والضِّياء المقدسي، والزَّيْلَعي، وابن المُلَقِّن، وأحمد شاكر. وحسَّنه: الحازمي، وابنُ حَجر، والعَيْني، والألباني.

وضعَّفه: ابن عبد البر، والعِراقي، والنَّوَوي، والشَّوْكاني. وأشار لإعلاله: البُخاري، وأبو داودَ، وابنُ مَنْدَه، وأبو موسى المَدِيني، وابنُ عساكرَ، والمِزِّي، ومُغْلَطاي.

والراجح: ضعْفُه.

[التخريج]:

[د ٤٨ "واللفظ له" / حم ٢١٩٦٠ "والزيادتان له ولغيره" / مي ٦٧٦ / خز ١٥، ١٤٨ / ..........]

وسيأتي تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "فرض الوُضوء لكل صلاة أوَّلَ الأمر".

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٩ · ص ١٣٨