تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨ - بَابُ حُكْمِ السِّوَاكِ

١١٤٢ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الشافعي: "وفي هذا دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، وأنه اختيارٌ؛ لأنه لو كان واجبًا أَمَرَهم به، شَقَّ أو لم يشُقَّ" (السنن الكبير للبيهقي ١/ ١٠٥).

وقال الحافظ ابن رجب: "وفيه دليلٌ على أن السواك ليس بفرض كالوُضوء للصلاة، وبذلك قال جمهورُ العلماء، خلافًا لمن شَذَّ منهم من الظاهرية" (فتح الباري ٨/ ١٢٢).

[التخريج]:

[خ ٨٨٧ "واللفظ له"، ٧٢٤٠ / م ٢٥٢ / د ٤٦ / ت ٢٢ / ........]

وسبق تخريجُه وتحقيقُه في باب: "الاستياك عند كل وُضوء وعند كل صلاة".

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٩ · ص ١٣٧