٥٠٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ (١))، [ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا]».
• وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ».
[الحكم]: مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.
[فائدة]:
قال الخطابي: «ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب (٢)» (معالم السنن ٤/ ٢٥٦).
[التخريج]:
[د ٣٧٩٠ "والرواية الأولى له" / حم ١٥٠٥٣ "واللفظ له" / ش ٢٤٨٧١، ٣٣٣٥٢ "والسياق الثاني له ولغيره" / طوسي ١٣١٦ "والزيادة له ولغيره" / طش ٣٧٤، ٣٧٥ / هق ١٢٩، ١٩٧٤٦/ هقغ ٤٠٠٧].
(١) كذا رواه أبو داود - في رواية ابن داسة وغيره -، وكذا رواه البيهقي من طريق ابن داسة، وقال - عقبه -: «وفي رواية ابن عبدان: (فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا») (السنن عقب رقم ١٢٩). وهذه الأخيرة هي الأليق بالسياق، وهي رواية أحمد وغيره.
(٢) يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.