تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٩ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

◼ عن أَبي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قال: كنتُ في مَلأٍ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُعاوِيَةَ، فقال مُعاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمونَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهى عن لُبْسِ الحَرِيرِ؟». قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال وأنا أَشْهَدُ قال أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» قالوا اللهم نعم قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ - تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهى عن رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢؟» قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ -تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهى عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ[٢ الفِضَّةِ» قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعالَى أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ «نَهى عن جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ» قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا (١)، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣،] قَالُوا: لَا نعلمه] ٤.

[الحكم]: مختلف فيه، فاحتج الإمام أحمد بلفظة: «النهي عن الذهب إِلَّا مقطعًا»، وأقره ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال إليه

(١) وقع في مطبوع (المعجم الكبير ١٩/ ٣٥٣/ ٨٢٩) للطبراني تبعًا للأصل (١٠/ ٢١٥/ق ٧٢٠): «اللهم نعم» على الإثبات، ولكن علم عليها في الأصل بـ (لا)، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد وغيره: «أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ»، وكذا عند الطبراني نفسه في (١٩/ ٣٥٣/٨٢٧)، وفي موضع سابق (١٩/ ٣٥٢/٨٢٤)، بلفظ: «لا».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٥ · ص ٢٦٥