تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحقيق الزيادة:

ورواه أحمد في (المسند ١٨٦٤٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

ورواه النسائي في (السنن الكبرى ٩٧٣٦) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، به.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

رِوَايَةُ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، بالشَّكِّ، وَالْحَمْرَاءِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ -، وَعَنِ الحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَالقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ (تَسْمِيتِ) العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، والرواية صحيحة.

[الفوائد]:

النهي عن خاتم الذهب، المراد به الرجال دون النساء للنصوص الأخرى في الباب، وقد نقل الإجماع على إباحته لهنَّ؛ قال ابن عبد البر: «وقد جاء عنه - أي النبي ﷺ - نصُ النهيِّ عن التختم بالذهب، وأجمعوا أنه للنساء مباح، فلم يبق إلا الرجال» (الاستذكار ٢٦/ ١٧٦).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٥ · ص ١٧٧