تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايَةٌ بِلَفْظٍ عَامٍّ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ».

[الحكم]: صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ ٥٨٣١ "واللفظ له" / شعب ٥٦٨٦].

[السند]:

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إِلَّا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله ﷺ: ... الحديث.

[تنبيه]:

روى البخاري هذا الحديث عن شيخه سليمان بن حرب عن شعبة بسنده، فاختصر لفظه، فلم يذكر: «النهي ولا الأكل والشرب، وكذا لم يذكر الآنية».

وقد رواه عن شعبة، اثنا عشر راويًا، بلفظ: «نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ»، فقيدوا الحكم بالشرب، وهم:

١ - حفص بن عمر كما في البخاري (٥٦٣٢)، وغيره.

٢، ٣، ٤، ٥، ٦ - غندر، ووكيع، وبهز، ومعاذ العنبري، وابن أبي عدي، عند مسلم (٢٠٦٧)، وغيره.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٥ · ص ١٤٦