تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٥ - حديثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا [فِي الصَّلَاةِ]».

[الحكم]: صحيحٌ - إِنْ شاء الله -، وصححه الحاكم، والألباني.

[اللغة]:

قوله: «مِنْ مَوْطِئٍ»، أي: ما يُوطَأُ من الأَذَى في الطريق، أراد: لا نعيد الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه، كذا فسره غير واحد، انظر: (معالم السنن ١/ ٧٣)، (النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٠١)، (لسان العرب ١/ ١٩٩)، (تاج العروس ١/ ٢٥٧).

وقال المباركفوري: «قال العراقي: يُحتَمَلُ أَنْ يُحمَلَ الوُضُوءُ على اللغوي وهو: التنظيف، فيكون المعنى: أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها، ويمشون عليه، بناءً على أن الأصل فيه الطهارة. اهـ. وحمله الترمذي، والبيهقي، وغيرهما: على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرِّجْلَ من وطءِ النجاسة اليابسة» (تحفة الأحوذي ١/ ٣٧٤).

وقد اختُلف في ضبط كلمة (الْمَوْطَإِ)، والمذكور (بفتح الميم، وسكون الواو، وفتح الطاء، وكسر الهمزة) هو ما صوبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على (جامع الترمذي ١/ ٢٦٤ - ٢٦٦).

[التخريج]:

[د ٢٠٣ «واللفظ له» / خز عقب رقم ٣٨ «والزيادة له ولغيره» / ك ٤٨٩، ٤٩٠، ٦٢٠/ عب ١٠١/ ش ٦٢٥، ٨١٣٦/ بز ١٧٧٤/ منذ ٧٣٣

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٩٣