تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل مثل ذلك، بل إِنَّ مِثْلَهُ إِنْ اختُلفَ عليه بمثل ذلك، ولم يمكننا الترجيح، يحكم عليه باضطرابه في الحديث، لا سيَّما إِن كان المختلفون عليه أوثق منه كما هنا، فهو حينئذٍ أولى بالوهم من مثل هؤلاء الثقات الحفاظ، كمروان، أو أبي معاوية الضرير، ومعه الثقة عبد الواحد بن زياد.

[تنبيه]:

قال أبو بكر بن أبي داود عقب روايته للحديث: «هذه سنة تفرد بها أهل فلسطين».

رِوَايةُ إِصَابَةِ الثَّوْبِ مِنَ الدَّمِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَزَادَ: «... وَأَصَابَ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَضَحَاتٌ مِنْ دَمٍ وَمِنْ فَرْثِ الشَّاةِ، فَانْطَلَقَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، لَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، وَلَا مَا أَصَابَ الدَّمُ وَالْفَرْثُ فِي ثَوْبِهِ».

[الحكم]: إسنادُهُ تالفٌ، فيه كذَّابٌ، وبه أعلَّه: ابن عدي، وابن طاهر، وابن دقيق.

[التخريج]: [عد (٩/ ١٠٦)].

سبق تخريج هذه الرواية والكلام عليها في باب: «الدم يصيب الثَّوب».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٦١٤