تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«مقتصرًا على صفف النمور» / مشكل ٣٢٥٠ «مقتصرًا على صفف النمور» / طح (٤/ ٢٤٥) «مقتصرًا على الحرير» / طب (١٩/ ٣٥٣/٨٢٥ - ٨٢٩)، «والزيادة الثانية له، والرواية الثانية له ولغيره» / فتح (لا أخ لاسمه ١/ ٧٧) / ودع ٥٤٨ «مقتصرًا على القران بين الحج والعمرة» (١)، ٥٤٩/ هق ٨٩٣٨/ مرداس (ق ٤/ ب)].

[التحقيق]:

له طريقان:

الطريق الأول:

رواه أبو داود في (السنن) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا؟ وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم ... الحديث.

ورواه أحمد في (المسند ١٦٨٣٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ عند معاوية، فقال معاوية: ... فذكره مطولًا ليس فيه: «الفضة».

ورواه عبد بن حميد في (المسند ٤١٩)، من طريق أبي الوليد.

(١) وقع فيه: «نهى عن أن يفرق بين الحج والعمرة»، قال ابن حزم رحمه الله: «هكذا في روايتي عن عبد الله: يفرق، وهكذا في كتابه هو -والله أعلم- وَهْمٌ، والمحفوظ: «يقرن» في هذا الحديث». قلنا: والصواب «يقرن» كما في (السنن) لأبي داود.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٥٢٦