تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن الجوزي في (التحقيق ١/ ٩٠)، وابن دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٣٧١)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ١١٨)، وكذا الذهبي في (التنقيح ١/ ٣٢)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١١٨).

وقد أعلَّه به أيضًا البيهقي في (الخلافيات ١/ ٢٦٠)، وابن حجر في (الدراية ١/ ٥٨).

ومع ضعْفِه الشديد، قد اضطرب في إسناده؛ فرواه تارة أخرى موقوفًا على ابن عباس:

كما أخرجه الدارقطني في (السنن ١١٥) -وعنه البيهقي في (السنن الكبري ٨١)، وفي (الخلافيات ٨٤) - من طريق شبابة بن سوار، ومن طريق عمار بن سلام، عن زافر، كلاهما: عن أبي بكر الهذلي، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، في قوله عز وجل ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ [الأنعام: ١٤٥]، قال: «الطاعمُ: الآكلُ، فَأَما السِّنُّ وَالقَرنُ وَالعَظمُ وَالصوفُ وَالشعرُ وَالوَبَرُ وَالعَصَبُ فَلَا بَأسَ به؛ لأَنهُ يُغسَلُ». وقال شبابة: «إنمَا حُرِّمَ مِنَ الميتَةِ مَا يُؤكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللحمُ، فَأَما الجلدُ وَالسن وَالعَظمُ وَالشعرُ وَالصوفُ فَهُوَ حَلَالٌ».

قال البيهقي: «روينا عن يحيى بن معين، أنه قال: هذا الحديث ليس يرويه إِلَّا أبو بكر الهذلي، عن الزُّهري، وأبو بكر الهذلي، ليس بشيء» (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٩)، و(الكبرى ١/ ٢٣). كذا نقله البيهقي من طريق الدوري موصولًا كلامه على الحديث بكلامه على الراوي. وانظر كلام ابن معين على الحديث في (رواية الدوري ٤٥٤٢). وكلامه على الراوي (٣٢٨١، ٣٥٢٦).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٤١