تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و(الميزان ٤/ ١٧٥ - ١٧٦)، و(اللسان ٨/ ١٤٤).

الثانية: الانقطاع، فلم يسمعه ابنُ جُرَيجٍ من ثابتٍ، بينهما زيادُ بنُ سعدٍ، فقد سبقَ الحديثُ - كما عند النسائيِّ في (المجتبى ٦٥)، وأحمدَ (٧٦٧٢) وغيرِهِما - من طرقٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ثابتَ بنَ عياضٍ، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فذكره، وليس فيه: «فَلَا يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا».

رِوَايةُ: (ويغسله ثلاث مرات):

• وفي رِوَايةٍ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقَهُ، ويَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

[الحكم]: منكر بلفظِ: «ثَلَاث»، قاله إبراهيم الحربيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والجورقانيُّ، والألبانيُّ، وقال ابنُ الجوزيِّ: لا يصحُّ. والصوابُ فيه: «سَبْعَ مَرَّاتٍ» كما سبقَ.

[التخريج]:

[عد (٤/ ٣١) / طيل ٣٥٤ / علج ٥٤٤ / نقور ٥٠].

[السند]:

رواه ابن عدي - ومن طريقه الجورقاني في (الأباطيل)، وابن الجوزي في (العلل) (١) - قال: حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي من كتابه، حدثنا

(١) وليس معلقًا، فقد ذكر سنده إلى ابن عدي عند حديث رقم (٥٤٢)، والله أعلم.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٤٤