و(الميزان ٤/ ١٧٥ - ١٧٦)، و(اللسان ٨/ ١٤٤).
الثانية: الانقطاع، فلم يسمعه ابنُ جُرَيجٍ من ثابتٍ، بينهما زيادُ بنُ سعدٍ، فقد سبقَ الحديثُ - كما عند النسائيِّ في (المجتبى ٦٥)، وأحمدَ (٧٦٧٢) وغيرِهِما - من طرقٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ثابتَ بنَ عياضٍ، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فذكره، وليس فيه: «فَلَا يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا».
رِوَايةُ: (ويغسله ثلاث مرات):
• وفي رِوَايةٍ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقَهُ، ويَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
[الحكم]: منكر بلفظِ: «ثَلَاث»، قاله إبراهيم الحربيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والجورقانيُّ، والألبانيُّ، وقال ابنُ الجوزيِّ: لا يصحُّ. والصوابُ فيه: «سَبْعَ مَرَّاتٍ» كما سبقَ.
[التخريج]:
[عد (٤/ ٣١) / طيل ٣٥٤ / علج ٥٤٤ / نقور ٥٠].
[السند]:
رواه ابن عدي - ومن طريقه الجورقاني في (الأباطيل)، وابن الجوزي في (العلل) (١) - قال: حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي من كتابه، حدثنا
(١) وليس معلقًا، فقد ذكر سنده إلى ابن عدي عند حديث رقم (٥٤٢)، والله أعلم.