تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايةُ: «أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ»:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ (رَخَّصَ) أَنْ يُسْتَمْتَعَ (يُنْتَفَعَ) بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ».

[الحكم]: صحيحُ المتن بما تقدم من شواهد، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه: الإمام أحمد -وأقرَّه: ابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وابن التركماني-، والأثرم، وابن المنذر، والألباني، ولكنه أشار في موضع آخر إلى صحة متنه. وصححه ابن حبان، وابن عبد البر، وحسَّنه النووي، والسيوطي.

[التخريج]:

[د ٤٠٧٦/ ن ٤٢٩٠/ كن ٤٧٧٤/ جه ٣٦٣٧/ طا ١٤٣٨ «واللفظ له» / حم ٢٤٤٤٧ «والرواية الثانية له»، ٢٤٧٣٠، ٢٥١٥٧ «والرواية الأولى له ولغيره»، ٢٥١٩٦/ ........].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: «الانتفاع بجلود الميتة».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٣٨٥