تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ»:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ (نَغْزُو) ١ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ (وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ) ٢، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ [الَّلبَنَ وَ] ١ [الْمَاءَ وَ] ٢ الْوَدَكَ، [فَقَالَ [ابْنُ عَبَّاسٍ] ٤: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟] ٣ [أَوْ شَيءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟] ٥ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

[الحكم]: صحيح (م)، عدا الروايات، والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، وهي صحيحةٌ.

[الفوائد]:

قال النووي: «وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه -يعني: جلد الميتة- يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكَّاه المجوس نجسة، وقد نصَّ على طهارتها بالدباغ، واستعمالها في الماء والودك» (شرح مسلم ٤/ ٥٤).

[التخريج]:

[م (٣٦٦/ ١٠٦) «واللفظ له»، (٣٦٦/ ١٠٧) «والزيادة الثانية والثالثة له» / ن ٤٢٨٠ «والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، والرواية الأولى والثانية له ولغيره» / كن ٤٧٦٤/ مي ٢٠١١ «مختصرًا»، ٢٦٠١ «مطولًا» / عه ٦٣٣، ٦٣٤/ طب (١٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥/ ١٢٩٧٨،

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٣٣٦