تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٣ - حَديثُ عَائِشَةَ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ (رَخَّصَ) أَنْ يُسْتَمْتَعَ (يُنْتَفَعَ) بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ».

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا اللفظ، وضعَّفه الإمام أحمد -وأقرَّه ابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وابن التركماني-، والأثرم، وابن المنذر، والألباني.

وأما معناه وهو الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم. ولعلَّ لذلك صححه ابن حبان، وابن عبد البر، وحسَّنه النووي، والسيوطي، وصححه الألباني في موضع آخر.

[فائدة]:

قال الرافعي: «وقوله: «أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ» يعني: أمر إرشاد وإباحة، لا إيجاب وانتداب» (شرح مسند الشافعي ١/ ١٠٢).

[التخريج]:

[د ٤٠٧٦/ ن ٤٢٩٠/ كن ٤٧٧٤/ جه ٣٦٣٧/ طا ١٤٣٨ «واللفظ له» / حم ٢٤٤٤٧ «والرواية الثانية له»، ٢٤٧٣٠، ٢٥١٥٧ «والرواية الأولى له ولغيره»، ٢٥١٩٦/ مي ٢٠١٢/ حب ١٢٨١/ عب ١٩١/ ش ٢٥٢٧٢/ طي ١٦٧٣/ شف ٦١/ أم ٣٣/ حق ١٠٣١، ١٧١٠/ مب ١٩٣/ عبص ١٠٧/ منذ ٨٣٤/ هقع ٥٣٤/ هق ٥١/ أصبهان (١/ ٢٣٧) / حل (٦/ ٣٥٥) / عط (حاكم ٢١٦) / تحقيق ٧٧/ بغ ٣٠٥/ مطغ ٨٣٧/ تذ (٣/ ١٨٧) / نبلا (١٧/ ١٦١)].

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٤ · ص ٣١٧