الأسانيد ١/ ١٣) لمسلمٍ بلفظ: «طُهْر». وقال ابنُه الوليُّ العراقيُّ مؤكِّدًا: «انْفَردَ مسلمٌ بإخراجه هكذا من رواية همام، وأخرجه هو وأبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ (طُهُورُ») (طرح التثريب ٢/ ١٢٧).
كذا قالوا: وهذا خلاف الموجود في النسخ المطبوعة من (صحيح مسلم)، بل إِنَّ هذا اللفظ لم نجده إِلَّا عند أحمد. فالله أعلم.
رِوَايةُ: «فَلْيُرِقْهُ»:
• وفي رِوَايةٍ زادَ: «... فَلْيُرِقْهُ (فَلْيُهْرِقْهُ) ثُمَّ لِيَغْسِلَهُ سَبْعَ مِرَارٍ».
[الحكم]: صحيح (م)، لكن زيادة: «فَلْيُرِقْهُ» تَكَلَّمَ فيها غيرُ واحدٍ من أهل العلم لتفردِ عليِّ بن مُسْهِرٍ بها.
[اللغة]:
قوله: (فَلْيُرِقْهُ) قال ابنُ الأثير: ««والأراقة»: صبُّ الماءِ وتبديده، يقول أَرَاقَ الماءَ يُرِيقُهُ: إِرَاقَةً، وقد أبدلوا من الهمزة هاءً فقالوا: هَرَاقَ الماء هرَاقَةً» (الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ١٠٢).
[الفوائد]:
استدلَّ ابنُ حبان بزيادةِ: «فَلْيُرِقْهُ» على نجاسةِ الماءِ بعد وُلُوغِ الكلبِ فيه، فقال: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به».