ورواه أيضًا، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.
وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.
روايةُ (أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا):
• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، - ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائَهُ، فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: - «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا».
[الحكم]: صحيح (خ).
[الفوائد]:
١ - قال العيني: «قوله: (بَزَقَ) بالزاي، والسين، والصاد؛ بمعنى واحد» (عمدة القاري ٣/ ٥٢).
٢ - قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط» (الأوسط ١/ ٢٦٣).
٣ - ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الطهارة وبوب عليه: «باب البصاق»، قال الحافظ: «ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه» (فتح الباري ١/ ٣٥٣). وقال أيضًا: «والغرض من هذا: