تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايةُ «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ»:

• وَفِي رِوَايةٍ، قَالَ: بَينَمَا نَحنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ في المَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَه مَه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِه المَسَاجدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلَا القَذَرِ [وَالخَلَاء] ١، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عز وجل، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ» -[قَالَ عِكْرِمَةُ] ٢: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ: فَأَمَرَ [رَسُولُ اللهِ ﷺ] ٣ رَجُلًا مِنَ القَومِ [: «قُمْ فَأْتِنَا بِدَلوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشُنَّهُ عَلَيهِ»] ٤، فَجَاءَ بِدَلوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيهِ.

[الحكم]: صحيح (م)، عدا الزيادات فلأحمد وغيره، وهي ثابتة أيضًا.

[التخريج]:

[م ٢٨٥ «واللفظ له» / حم ١٢٩٨٤ «والزيادات كلها له ولغيره عدا الثانية» / خز ٣١٤/ حب ١٣٩٧/ عه ٦٣٨ - ٦٤٠/ عب ١٦٧٣/ طس ٤٩٤٧/ طح (١/ ١٣/ ١٠) «والزيادة الثانية له» / مشكل ٥٠٠٤/ مسن ٦٥٤/ هق ٤١٩٧، ٤١٩٨، ٢٠٢٩٠/ هقع (٧/ ٣٥٥) / بغ ٥٠٠/ خل ١٥٢، ١٧٤/ تحقيق ٢٧/ فكر (١/ ٢٨٧) / طيل ٣٧٩].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، به.

وأخرجه الطحاوي في كتابيه: عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، به، بالزيادة الثانية.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٧