٣٠٣ - حَديثُ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ».
[الحكم]: منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ، وأقرَّه ابنُ طاهر.
[التخريج]: [عد (١٠/ ٥١٦)].
[السند]:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) قال: حدثنا علي بن أحمد، [حدثنا أحمد] (١) بن عبد الله، حدثنا [أيوب] (٢) بن سليمان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال عنه البخاريُّ وأبو حاتم: «منكر الحديث»، زاد أبو حاتم: «مجهول لا أعرفه»، وقال النسائيُّ: «يَروي عنِ الزُّهريِّ أحاديثَ موضوعةً، متروكُ الحديثِ»، وقال في التمييز: «ليس بثقةٍ، ولا يُكْتَبُ حديثُه»، وذَكَرَه الساجيُّ، والعقيليُّ، وابنُ الجارود في «الضعفاء»، (لسان الميزان ٨٤٦٣، ٨٤٦٤).
(١) ما بين المعقوفين ساقط من طبعة الفكر، واستدركناه من طبعة الرشد (١٠/ ٥١٦).
(٢) تحرَّفَ في طبعة الفكر، إلى: «يزيد»، وصوبناه من طبعة الرشد (١٠/ ٥١٦).