تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمانَ سَأَلَ عائشةَ لأَنَّ كلًّا منهما سأل شيخَه فحفظَ بعضُ الرُّوَاةِ ما لم يحفظْ بعض، وكلُّهم ثقاتٌ» (الفتح ١/ ٣٣٤). وانظر أيضًا (التلخيص الحبير ١/ ٥١).

قلنا: وممن صححه أيضًا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قالَ: «وغسل المنيِّ من الثوب أحوطُ وأثبتُ في الروايةِ، وقد جاءَ الفَرْكُ أيضًا» (مسائل أحمد رواية ابنه صالح صـ ٣٠٤).

روايةُ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ [قَالَتْ:] ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا».

[الحكم]: صحيح (خ).

[الفوائد]:

«قولها: «ثُمَّ أَرَاهُ» يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء، أو أثر الجنابة المغسولة بالماء، والاحتمال الأخير أرجح؛ لأَنَّ الضميرَ يرجعُ إلى أقْربِ مَذْكُورٍ وهو المنيُّ، والله أعلم». انظر: (الفتح ١/ ٣٣٤).

[التخريج]: [خ ٢٣٢ «واللفظ له» / د ٣٧٣ «والزيادة له» / تقتب (صـ ٢٥٥)].

[السند]:

قال البخاريُّ: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عمرو

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٤٦٩