تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلَّ به المصنفُ على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضرُّ، فلهذا ترجم باب: «إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد الضميرَ مذكرًا على المعنى، أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضرُّ، وذكر في الباب حديثَ الجنابة وأَلحَقَ غيرَها بها قياسًا» (الفتح ١/ ٣٣٤).

[التخريج]:

[خ ٢٢٩ «والرواية له ولغيره»، ٢٣٠ «واللفظ له»، ٢٣١/ م ٢٨٩/ ت ١١٨ «مختصرًا» / ن ٣٠٠/ كن ٣٥٣/ حم ٢٥٠٩٨، ٢٥٢٩٣، ٢٤٢٠٧ «مختصرًا» / خز ٢٨٧/ حب ١٣٧٦، ١٣٧٧/ عه ٦٠٠/ هق ٤٢٣٦/ قط ٤٥٠ «مختصرًا» / بغ ٢٩٧/ شيو ٤٣٧/ محلى (١/ ١٢٦) / مسن ٦٦٦/ طح (١/ ٤٩) / كر (٤٦/ ٤٢٥) / منذ ٧١٦/ تحقيق ٩٤/ كما (٢٢/ ٢٦٠) / معيل (قاري ٣/ ١٤٧) / فوائد أبي نصر السجزي (قاري ٣/ ١٤٧) / غسان (٢/ ٥٧٧)].

[السند]:

قال البخاريُّ (٢٣٠): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عمرو -يعني: ابن ميمون-، عن سليمان بن يسار، قال: سمعت عائشة، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، به.

وأخرجه البخاريُّ (٢٢٩): عن عبدان، عن ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون الجزريِّ، به.

وأخرجه البخاريُّ (٢٣١): عن موسى بن إسماعيل المنقريِّ، عن

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٤٦٦