تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥ - حَدِيثُ أُمَيَّةَ بِنْتِ قَيْسِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الْغِفَارِيَّةِ:

◼ عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ قَيْسِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الْغِفَارِيَّةِ، قَالَتْ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلنَا: إِنَّا نُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَخْرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجْهِكَ هَذَا. -تَعْنِي: خَيْبَرَ- (وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى حُنَيْنٍ) فَنُدَاوِيَ الْجَرْحَى، وَنُعِينَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى بَرَكَةِ اللهِ»، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا مَعَهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثًا سِنِّي، فَأَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقِيبَةَ رَحْلِهِ، فَنَزَلَ إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ، وَإِذَا أَنَا بِالْحَقِيبَةِ عَلَيْهَا أَثَرُ دَمٍ مِنِّي، وَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا، فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ، وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ اطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ لَنَا خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، وَلَم يُسْهِمْ لَنَا، وَأَخَذَ هَذِهِ الْقِلَادَةَ الَّتِي تَرَيْنَ فِي عُنُقِي، فَأَعْطَانِيهَا، وَعَلَّقَهَا بِيَدِهِ فِي عُنُقِي، فَوَاللهِ لَا تُفَارِقُنِي أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَتْ فِي عُنُقِهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَأَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مَعَهَا، وَكَانَتْ لَا تَطْهُرُ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طُهْرِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا مِلْحٌ حِينَ غُسِّلَتْ.

[الحكم]: منكرٌ بهذا الإسناد.

[التخريج]:

[سعد (١٠/ ٢٧٧) «واللفظ له» / متشابه (٢/ ٨٤٨) / ردف (١/ ٨٠ - ٨١) «والزيادة له» / مغلطاي (١/ ٨٦٦ - ٨٦٧) / واقد (٢/ ٦٨٥)].

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٤٤١