تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥/ رقم ٣٨٩).

هذا وقد غَمَزَهُ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ بقوله: «الأحاديث الصحاح (١) ليس فيها ذكر الضلع والسدر» (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٣).

وتعقَّبه ابنُ القطان فقال: «ولا منافاة بينهما؛ لأَنَّ حديثَ أسماءَ حديثُ مُسْتَفْهِمٍ، والحديثُ المذكور حديثُ مُسْتَتْبِتٍ» (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٨١).

[تنبيه]:

الحديثُ رواه ابنُ أَبي شيبةَ، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن ثابت، عن عدي بن دينار: أن أُمَّ حصين سألتْ ... فذكره.

قلنا: كذا وقعَ في المطبوع من (المصنف): «أم حصين»، وذكر محقق (ط. الفاروق) أنه كذلك في الأصول، وهذا إِنْ لم يكن تحريف قديم من النساخ، فهو من أخطاء حجاج -وهو ابن أرطاة-؛ فإنه كثير الخطأ كما في (التقريب).

وقال محمد عوامة: «كذا في نسخنا، ونسخ شيخنا الأعظمي، ونبَّه رحمه الله إلى أن هذا وَهْمٌ، صوابه: أم قيس بنت محصن، كما في مصادر التخريج الآتية، وليس في كتب رواة الستة ولا معرفة الصحابة من يقال لها: أم حصين».

* * *

(١) يشيرُ إلى حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصديق أنها قالتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رسولَ اللهِ ﷺ فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كيفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ». متفق عليه. وسبقَ في باب «دم الحيض يصيب الثَّوب».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ٤٣٤