روايةُ: «تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا بِدُونِ تَفْصِيلٍ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ (وَقَعَتْ) فِي سَمْنٍ؟ (١): فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ وَمَا حَوْلَهَا، فَتُطْرَحَ [-أَحْسِبُه قَالَ-: وَيُؤكَلُ الْبَاقِي]».
[الحكم]: صحيحُ المتن، وإسنادُهُ معلولٌ، وأشار إلى إعلاله البزار.
[التخريج]:
[ش ٢٤٨٧٨ «واللفظ له» / بز ٧٧٢٠ «والزيادة له والرواية له ولغيره»، ٧٧٢١/ حق ٢٠٠٨ «ولم يسق متنه» / علقط (٣/ ٤٣١/ ١٣٥٧) / عصم ٤٥].
[السند]:
رواه ابنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، به.
ورواه البزارُ (٧٧٢١): عن نصرِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا عبد الأعلى، عن مَعْمَرٍ، به.
ورواه البزارُ أيضًا (٧٧٢٠)، والدارقطنيُّ في (العلل) وأبو العباس
(١) وقع هنا في (الطبعة الهندية) زيادة: «فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ»، فأمر بها ...»، وقد نبَّه عليها محقق (ط. كنوز إشبيليا)، ومحقق (ط. الفاروق)، وكذا محققا (ط. الرشد)؛ فقالا: «هو خطأ وسبق نظر لما قبله -حديث ميمونة-». وأما في طبعة عوامة فزاد كلمة: «فقال» فقط، فأفسد السياق، حيث جاء هكذا: «فقال: فأمر بها ...»، والصواب بدونها كما أثبته غيره.