رَبِيْعَةَ، وَالوَلِيدِ بنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ» - وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَم يَحفَظْ -، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَرْعَى (قُتِلُوا) ٣ [يَومَ بَدْرٍ] ١٣ [ثُمَّ سُحِبُوا] ١٤ [فَأُلقُوا] ١٥ في القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ [غَيرَ أَنَّ أُمَيَّةَ [كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ] ١٧ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَم يُلْقَ فِي البِئْرِ] ١٦.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء تحت باب: «إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته»، وفي الصلاة تحت باب: «المرأة تطرح عن المصلي، شيئًا من الأذى».
وذكره ابن خزيمة في باب: «ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته».
وذكره الطحاوي في باب: «بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في أرواث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة».
[التخريج]:
[خ ٢٤٠ واللفظ له، ٢٩٣٤ والزيادة الثانية له ولغيره، ٣١٨٥ والرواية الثالثة، والزيادة الثانية عشر، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر، له ولغيره، ٣٨٥٤ وعنده نحو الزيادة السادسة عشر/ م ١٧٩٤ والرواية الأولى والثانية وسائر الزيادات له عدا الثالثة، وعنده نحو السادسة عشر/ كن ٨٩٢٣، ٨٩٢٤/ حم ٣٧٢٢، ٣٩٦٢ والزيادة