٢١٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ (فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِم) ١ [وَيُحَنِّكُهُم] ١، فَأُتيَ بصَبِيٍّ [يُحَنِّكُهُ (يَدَعُ لَهُمْ) ٢] ٢ [فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ] ٣ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا [رَسُولُ اللهِ ﷺ] ٤ بِمَاءٍ فَأَتبَعَهُ إيَّاهُ (بَوْلَهُ) ٣، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، عدا الزيادات والروايات فلمسلم وغيره.
[الفوائد]:
قال الشافعي: «وإتباعه إيَّاه الماء: يكون صبًّا عليه، ويكون غسلًا له، بأن يصبَّ عليه، ويغسل، وقد يغسله مرة، ويرشه أخرى، وفي الرش دليل على أن الغسل اختيار» (معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٧٥).
[التخريج]:
[خ ٢٢٢، ٥٤٦٨ «والزيادة الثانية له»، ٦٠٠٢، ٦٣٥٥ «واللفظ له» / م (٢٨٦/ ١٠١)، ٢١٤٧ «والرواية الأولى والثالثة والزيادة الأولى له» / د ٥٠١٨ «مقتصرًا على أوله» / ن ٣٠٨/ كن ٣٦١/ جه ٥٢٨/ طا ١٦٤ «والزيادة الرابعة له» / حم ٢٤٢٥٦ «والزيادة الثالثة له ولغيره»، ٢٥٧٦٨، ٢٥٧٧١/ حب ١٣٦٧/ عه ٥٨٧ - ٥٩٠ «والرواية الثانية له» / عب ١٥٠١/ ش ١٢٩٨، ٢٣٩٥٠، ٣٧٢٨٠/ عل ٤٦٢٣/ حمد ١٦٤/ حق ٥٨٥/ جا ١٤١/ مسن ٦٥٥ - ٦٥٦/ بز (نخب ٢/ ٢٦٧) / طح (١/ ٩٣/ ٦٠٠، ٦٠١) / هق ٤٢٠٧، ٤٢٠٨/ هقع ٤٩٧٤، ٤٩٧٥، ٤٩٧٩/ شعب ١٠٥٠٢ «مختصرًا» / مطغ ٧٤٨/ عيال ١٨٣، ٢٣٧/ سرج ٢٣٨٣/ عائشة ٩٨/ نجار (١٨/ ١٠٥) / سمع ١١٠/ مالك ١٩/