تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٣ - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

٣٣٦١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

• وَفِي رِوَايَةٍ ٢ عَنْهُ بِلَفْظِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: على أن الحائض إذا طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة، لزمها القضاء، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها. وهو قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد.

بينما ذهب بعض أهل العلم: إلى أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٣٣